(ولا يضمن سراية الحد) إلى عضو أو نفس، أي حد كان، لما مر في حد الشرب، وقد مضى الخلاف (وإن أقيم في حر أو برد) لما مر من أن تحري خلافهما مستحب.
(ولو أقر قبل المطالبة والدعوى، ثم طالب، قطع حينئذ لا قبله) لما عرفت، وقد عرفت قول الشيخ (ولا فرق في) هذا (الحد بين الذكر والأنثى) بالإجماع والنصوص (ولا الحر ولا العبد) إلا ما عرفت في العبد من أنه لا يقطع إذا سرق من مال مولاه، ومن خلاف الصدوق (1) في الآبق.
(وإذا اختلف الشاهدان) بالسرقة (سقط القطع) كسائر مشهود عليه اختلفا في ذات المال المسروق (مثل أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا، وقال الآخر: سرق كتابا، أو) في زمان السرقة، كأن (شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر) أنه سرق يوم (الجمعة، أو أنه سرق من هذا البيت والآخر) أنه سرق (من بيت آخر، أو) في صفات المسروق، ك (أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا أبيض والآخر) أنه سرق ثوبا (أسود).
نعم لا يسقط بذلك الغرم، بل إذا حلف المالك مع أحدهما ثبت له المشهود به، وإن حلف معهما ثبت له المشهود بهما.
(ولو قامت البينة بالسرقة فأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره) وهو ظاهر (فإن ادعى الملك السابق) على الأخذ، من شراء أو هبة أو غصب المدعي منه (احلف المالك) لثبوت يده بالبينة، وربما أقر بها له، وغرم العين أو بدلها إن تلفت (و) لكن (سقط القطع) عنه بمجرد الدعوى، كما مر (ولو نكل احلف الآخر وقضي عليه) أي المالك.
* * *