بدليل قاطع، فأما تمسكه بالآية فضعيف، لأنها خطاب للذكران دون الإناث، ومن قال: تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع; فذلك مجاز، والكلام في الحقائق، والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع دون غيره، فليلحظ ذلك. ثم قال بعد ذلك بعدة سطور: قد قلنا: إن أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه من العقوبات، لقوله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية ولم يفرق بين النساء والرجال، فوجب حملها على عمومها (1).
قال في المختلف: وهذا اضطراب منه، وقلة تأمل، وعدم مبالات بتناقض كلاميه (2).
(ولا) يشترط (العدد، بل الشوكة) ليتحقق المحاربة والإفساد (فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة، فهي قاطعة طريق).
(ولا يشترط كونه من أهل الريبة) كما في النهاية (3) والمهذب (4) وفقه القرآن للراوندي (5) (على إشكال): من العمومات وإنه لا أثر لاشتراطه، فإنه لا يحد ما لم تتحقق المحاربة، وهو خيرة التحرير (6) والإرشاد (7). ومن قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ضريس والسكوني: من حمل السلاح بالليل فهو محارب، إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (8). وضعفه ظاهر مما عرفت.
(ومن لا شوكة له مختلس) أو مستلب، فله حكمهما الآتي.
(وهل يثبت قطع الطريق للمجرد) سلاحه للإخافة (مع ضعفه عن الإخافة؟ الأقرب ذلك) لصدق المحاربة وشهر السلاح لها وإن لم يكن من