ونحوه خبر عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1).
وفي مرسل داود الطائي: فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ، قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع (2).
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر علي بن حسان من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى (3).
ولكن ليس فيها ولا في غيرها من الأخبار النفي على كل من الأخيرين.
وفي الوسيلة: لم يخل: إما جنى جناية أو لم يجن، فإذا جنى جناية لم يخل:
إما جنى في المحاربة أو في غيرها، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه، ولا الصلح على مال. وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك. وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد، وعلى هذا حتى يتوب. وإن جنى وجرح اقتص منه، ونفي عن البلد.
وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف، ونفي. وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل، كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية. وإن كان غرضه المال، كان قتله حتما وصلب بعد القتل. وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفي. وإن جرح وقتل اقتص منه، ثم قتل وصلب. وإن جرح وقطع وأخذ المال، جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى، ثم قطع يده اليمنى لأخذ المال، ولم يوال بين القطعين.
وإن كان قطع اليمين قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسرى لأخذ المال (4). انتهى.