(ولو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع) أو بإذنه إن لم يسقط الإذن القصاص (فعليه القصاص، والقطع) اليمنى (باق) عليه، بناء على ما مر من قطع اليمنى وإن فقدت اليسار.
(ولو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية، وفي سقوط القطع) عنه (إشكال ينشأ: من الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال) وهي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل امر به أن تقطع يمينه، فقدم شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، فقالوا: إنما قطعنا شماله، أنقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله (1). وهو خيرة الفقيه (2) والمختلف، وزاد فيه: إنه يقطع منه مساوي اليمين للسرقة فيسقط، لاستيفاء مساوي الحق منه (3) (ومن عدم استيفاء الواجب) من غير دليل على تنزل غيره منزلته، وهو خيرة المبسوط (4) والتحرير (5).
والجواب: إن الخبر وحصول الشبهة به، دليل التنزل.
(ولو كان على معصم كفان) تتميز الأصلية منهما من الزائدة (قطعنا الأصابع الأصلية) وإن لم يتمايزا، اختير إحداهما.
(وعلى السارق) عندنا (رد العين إن كانت باقية) عنده أو عند غيره (ومثلها) إن كانت مثلية (أو قيمتها إن لم تكن مثلية مع التلف) موسرا كان أم معسرا، للإجماع والنصوص، كقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم (6) وقول