ويحتمل العدم، بناءا على أنه لا عبرة بإقرار العبد أصلا، ورد العين إن بقيت قطعا (وإلا يتبع بالسرقة بعد الحرية).
وهل يقطع؟ وجهان: من ارتفاع المانع، ومن اندرائه ابتداءا.
(ولو تاب بعد قيام البينة قطع) ولم يجز العفو، وفاقا للنهاية (1) والشرائع (2) استصحابا لثبوته عليه، ولعموم قول أمير المؤمنين (عليه السلام) للأشعث: إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو (3).
وأطلق الحلبيان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع (4).
(ولو تاب بعد الإقرار مرتين، على رأي) وفاقا لابن إدريس (5) (أو رجع بعد المرتين) وفاقا للمبسوط (6) (لم يسقط الحد) استصحابا، ولعموم ما دل على أخذ العقلاء بأقارير هم، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه (7). وفي صحيح محمد بن مسلم: إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وإن رغم أنفه (8).
وخلافا للنهاية (9) والجامع (10) وإطلاق الكافي والغنية في التوبة، وهو خيرة المختلف (11). وللخلاف (12) في الرجوع، فخير الإمام بين الأمرين، لابتناء الحدود على التخفيف، ولأن التوبة تسقط العقوبة العظمى فغيرها أولى، ولما في مرسل البرقي من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) عفا عن رجل أقر بالسرقة لقراءته سورة البقرة،