من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته، قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود ".
5116 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى " (1).
وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى فقطعت يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (2).
5117 وقال على (عليه السلام): " لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني اعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى " (3).
وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع (4).
وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن