(فإن سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل) اتفاقا كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والغنية (3) والسرائر (4) وقد روي مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5) وعن سماعة عن الصادق (عليه السلام): إذا أخذ السارق قطع وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع في السجن، فإن سرق في السجن قتل (6).
وفي الفقيه: وروي أنه إن سرق في السجن قتل.
(والنصاب في المرات بعد الأولى كهو في الأولى) للعمومات.
(ولو تكررت) منه (السرقة ولم يظفر به) أولا ثم ظفر به (حد حدا واحدا) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف، اتفاقا منا ومنهم، كسائر الحدود، وسيأتي النص عليه.
(وإذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلى، نظرا له) لتنسد أفواه العروق فينحسم خروج الدم منها. فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتي بسارق، فقال: اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه (7). وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا قطع سارقا حسمه بالزيت (8). وفي خبر محمد بن مسلم: أنه صلوات الله عليه أمر بلصوص أتي بهم أن تقطع أيديهم، ثم أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة، وأمر بأيديهم أن تعالج، وأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا (9). وفي خبر منصور: أنه (عليه السلام) أتي بسراق فقطع أيديهم، ثم قال: يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني (10).