جناياتهم، فقال: من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض (1).
وقول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) فيما رواه العياشي في تفسيره عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين عنه (عليه السلام) قال: فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل [وقتل النفس أمر بقتلهم] (2) وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك (3).
وفي التبيان (4) والمبسوط (5) والخلاف (6): إن قتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي.
وفي المبسوط (7) والخلاف (8): أنه ينفى على الأخيرين، وفي المبسوط: أنه يتحتم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال، وأما إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم (9) أي يجوز لولي المقتول العفو عنه مجانا وعلى مال. ويوافق ما فيها عدة من الأخبار:
كقول الصادق (عليه السلام) لعبيد الله المدائني: خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض (10).