قرينة على الشرب. وفيه: أنه لا دلالة له على السرقة المستجمعة لشرائط القطع بوجه. ولخبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها، فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم (1). ولا يدل على أنه ضرب على الإقرار، بل ظاهر السؤال أنه علم سرقته ببينة أو إقرار، وإنما ضرب على رد المال (و) لذا كان (الأقرب المنع) للأصل.
(ولو أقر الساهي، أو الغافل، أو النائم، أو المغمى عليه لم يصح. ولو أقر المحجور عليه لسفه) لسرقة عين موجودة (قطع، ولا يقبل في المال، وكذا المفلس لكن يتبع بالعين) أو عوضها (بعد زوال الحجر).
ولا يقبل إقرار العبد إجماعا، كما في الخلاف (2) لأنه في حق الغير، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع (3).
وخصه الصدوق بمن يعلم منه أنه يريد الإضرار بسيده (4). وفي حسن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام): إن العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها (5). وحمله الشيخ على ما إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة (6) وأقرب منه انضياف إقرار المولى.
ويحتمل أن يكون فاعل " قطعه " و " قطعها " من جرى اسمه من العامة في مجلسه (عليه السلام). ويكون المعنى أنه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره.
(والأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه قطع) لأن الحق لا يعدوهما.