وفي الانتصار: يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب (1). وهو يحتمل الأمرين، والاقتصار على العقب على الناتئ (2) كاقتصار ابن حمزة.
وفي الجامع أنه من الكعب، وأنه يبقى له عقبه (3). وفسر الكعب في الطهارة بقبة القدم، فالظاهر أنه كذلك. وعلى ما يقوله المصنف من إمكان تنزيل عبارات الأصحاب على تفسير " الكعب " بما بين العقب والساق من العظم الخفي، يحتمل مفهوم العبارات الأولة.
ومن الغريب ما في التبيان من قوله: فأما الرجل: فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم، ويترك له الإبهام والعقب (4). وسأل هلال بن حابان الصادق (عليه السلام) عن العلة في قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولم لا تقطع اليمنى منهما؟
فقال (عليه السلام): إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (5).
(فإن عاد ثالثا خلد السجن) حتى يموت أو يتوب ويرى الإمام منه صلاحا وإقلاعا، وأن في إطلاقه صلاحا، وأنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له ما ينفق على نفسه، كما في نحو خبري أبي بصير وأبي القاسم عن الصادق (عليه السلام) (6). ولا يقطع له عضو آخر، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس: إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سارق بعديد هو رجله (7). وقال الصادق (عليه السلام) في مرسل حماد: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (8).