بناء على كون " أو " في الآية للتخيير (1) لصحيح حريز عن الصادق (عليه السلام) إن " أو " في القرآن للتخيير حيث وقع (2). ولحسن جميل سأله (عليه السلام) عن الآية فقال: أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟ قال: ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل (3) ونحوه خبر سماعة عنه (عليه السلام) (4).
(وقيل) (5) في أكثر الكتب بالترتيب، لصحيح بريد بن معاوية أنه سأل الصادق (عليه السلام) رجل عن الآية، قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء، قال: قلت:
فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا ولكن لحق الجناية (6).
ولكن وقع الاختلاف في بعض العقوبات ففي النهاية (7) والمهذب (8) وفقه القرآن للراوندي (9): (إن قتل قتل قصاصا) إن لم يعف عنه وكان المقتول مكافئا له (فإن عفا الولي) أولم يكن المقتول كفوا له (قتل حدا. ولو قتل وأخذ المال استرجع) المال (منه) أو بدله (وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب.
وإن أخذ المال ولم يقتل) استرجع المال و (قطع مخالفا ونفي. وإن جرح ولم يأخذ) شيئا (اقتص منه) إن أمكن وإلا فالدية أو الحكومة كغيره (ونفي.
وإن أشهر السلاح وأخاف خاصة نفي لا غير) وهو خيرة التلخيص (10) لخبر عبيد بن بشر الخثعمي سأل الصادق (عليه السلام) عنه وقال: الناس يقولون: إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع، قال: ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر