المال بالاجماع والنصوص، ولابتناء الحدود على التخفيف، وعموم لا يمين في حد. وللعامة (1) قول بالثبوت.
(وينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالإنكار، فيقول: ما أخالك سرقت) كسائر موجبات الحدود، كما أرشد إليه خبر الأصبغ، هذا الذي سمعته الآن، فروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال (صلى الله عليه وآله):
ما إخالك سرقت، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع (2).
(و) إنما (تسمع الشهادة) بها (مفصلة لا مجملة) لاشتراطها بشروط تخفى على أكثر الناس، ووقع فيها الاختلاف. وإنما يجوز للشهود الشهادة إذا شاهدوه هتك الحرز، أو تسور الجدار، أو اعترف عندهم بذلك وعلموا بملك المسروق منه العين المسروقة، أو سمعوا إقرار السارق بها له.
(ويشترط في المقر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية، فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا) وعند من يسمع أقارير المراهق ينبغي سماعه هنا في التأديب (ولا المجنون، ولا المكره، لا في المال ولا في القطع) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق: لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف، إلا أن يعترف، فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف (3). وقد أسلفنا قوله (عليه السلام) في خبر أبي البختري: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد، فلا حد عليه (4).
(ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب، قيل) في النهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7): (يقطع) وهو خيرة المختلف (8) لأن ردها قرينة، كالقئ