قال في المبسوط: إذا قدم السارق للقطع: اجلس، ولا يقطع قائما، لأنه أمكن له وأضبط، حتى لا يتحرك فيجني على نفسه، وتشديده بحبل، وتمد حتى يتبين المفصل، وتوضع على شيء لوح أو نحوه، فإنه أسهل وأعجل لقطعه، ثم يوضع على المفصل سكين حاد، ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن، قال: وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع، أو يوضع على الموضع شيء حاد ويمد عليه مدة واحدة، ولا يكرر القطع فيعذبه; لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب، فإن علم قطع أعجل من هذا; قطع به (1).
(فإن عاد قطعت رجله اليسرى) لا يده، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به، أو يتطهر به (2) (من مفصل القدم، ويترك له العقب يعتمد عليها) في المشي والقيام. هذه عبارته هنا وفي سائر كتبه سوى التلخيص. وعبارة المحقق (3) وظاهر ما في النهاية (4) ومجمع البيان (5) أن القطع من أصل الساق، أي المفصل بين الساق والقدم، حتى لا يبقى من عظام القدم إلا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق، وتسميه الأطباء كعبا.
ويوافقهم المصنف إن جعل من عظام القدم، ومستنده قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع (6). وقول أبي إبراهيم (عليه السلام) في خبر إسحاق: تقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها (7).
وفي المقنعة (8) أيضا: أنه من أصل الساق وترك له مؤخر القدم، والظاهر أنه لم