وللعامة (1) قول بأنه إن لم يأخذه بعده فهو متلف لا سارق، سواء أخذه من يعينه أو لا، وآخر بأنه سارق إن أخذه نفسه أو من يعينه. وعن أبي حنيفة (2) أنه لابد من الخروج مع السرقة.
(ولو وضع المتاع على الماء) الجاري، داخل الحرز إلى خارجه (حتى جرى به إلى خارج الحرز، قطع) لأن الماء آلة لإخراجه، ولا فرق بين الإخراج بنفسه أو بآلة.
(ولو وضعه على ظهر الدابة) وساقها أو قادها إلى خارج، أو كانت تسير إلى خارج فوضعه عليها فسارت به قطع. وللعامة (3) وجه بالعدم ضعيف.
وإن وضعه على دابة واقفة (فخرجت) بنفسها (بعد هنيئة، ففي القطع إشكال): من أن حركة الدابة إرادية ولم يسيرها فلم يفعل الإخراج، ومن فعله السبب وضعف المباشر، وهو خيرة المبسوط (4).
(ولو أخرج الشاة) ونحوها (فتبعتها سخلتها أو) شاة (غيرها فإشكال): من أنه لم يخرج التابعة وهو خيرة التحرير (5) ومن أن إخراجه المتبوعة تسبيب لخروجها ومن طبعها المتابعة، خصوصا السخلة.
(ولو حمل عبدا صغيرا من حريم دار سيده، ففي القطع إشكال من حيث) التردد في (أنه) أي الحريم (حرز أو لا. ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز) وهو غير مميز قطع، فإنه كالبهائم، وإن خدعه (وهو مميز فلا قطع، إذ حرزه قوته وهي معه) فإنه لم يكرهه، وإن أكرهه ولو بالتخويف قطع.
(ولو حمل حرا ومعه ثيابه، ففي دخول الثياب تحت يده) أي الحامل (نظر): من استيلائه على صاحبها، ومن الأصل وعدم دخول الحر تحت اليد،