يعفا عنه مرة ومرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل ذلك (1). وقال أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).
فهذان الخبران جعلا له العفو مرتين، والمراد العفو عن القطع والإدماء، ولا شبهة أنه لا بأس بالتأديب بما يراه الحاكم، بل يستحب كما في سائر المحظورات ولو بالتهديد. وجعل عليه في الخبر الثاني القطع من أصول الأصابع في الخامسة، فالاحتياط أن لا يقطع قبل ذلك وإن ظهر فيه بعض الأخبار (3).
ثم الاحتياط حمل قطع البنان على الحك إلى الإدماء فإنه قطع، وإن لم يحمل عليه فالاحتياط الاقتصار عليه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح آخر لابن سنان:
يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى (4). وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: فإن عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى (5). وإن كان ذلك فيهما في المرة الثانية. والترديد ب " أو " يحتمل الكون من الراوي، وتقسيم الإدماء بالقطع حتى تدمى من دون إبانة، والحك، لما ورد الحك والقطع في الأخبار، ولم يكن بأس بحمل التعزير في الخبر الأول عليه.
وفي المقنع: والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (6). وهو عمل بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (7).