بأجمعهم، وجب عليهم القطع، ولم يفصلوا، والأول أحوط، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما ذكروه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة (1).
وهكذا أيضا قوله في مبسوطه، إلا أنه قال بعد أن قال بما قاله في مسائل خلافه، وقال قوم من أصحابنا، إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب، قطعوا كلهم (2).
يريد بذلك السيد المرتضى، فإنه يذهب في انتصاره (3) إلى ما ذهب شيخنا في نهايته.
والأظهر ما اخترناه، لأن هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، والإجماع حاصل منعقد على أنه إذا بلغ نصيب كل واحد منهم مقدار ما يجب فيه القطع قطعوا، وليس كذلك إذا نقص، فإن فيه خلافا، والأصل براءة الذمة، وترك إدخال الألم على الحيوان.
ومن سرق شيئا من الثمار والفواكه، وهي بعد في الشجر، لم تؤخذ من أغصانها وأعذاقها، لم يكن عليه قطع، بل يؤدب تأديبا، ويحل له ما يأكل منها، ولا يحمله معه على حال على ما قدمناه (4) في كتابنا هذا.
فأما إذا سرق شيئا منها بمقدار ما يجب فيه القطع بعد أخذها من الشجر، ويكون في حرز، وجب عليه القطع كما يجب في ساير الأموال.
وإذا تاب السارق، فليرد السرقة على صاحبها، فإن كان قد مات فليردها على ورثته، فإن لم يكن له وارث، ولا مولى نعمة، ولا ضامن جريرة، فليردها على إمام المسلمين، لأنها مال من أمواله، وداخلة في ميراث من لا وارث له، فهو له عليه السلام فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمته.
وإذا سرق السارق ولم يقدر عليه، ثم سرق مرة ثانية، فأخذ، وجب عليه القطع