(ولو أخرج النصاب فنقصت قيمته) بفعله أو بغيره (بعد الإخراج قبل المرافعة) فضلا عما بعدها (ثبت القطع) لتحقق الشرط.
وقال أبو حنيفة: لا يقطع إن نقصت قيمته قبل القطع للسوق (1).
(ولو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة، فإن تعذر إخراجه) عادة كالطعام (فهو كالتالف، لا حد) على المبتلع (ولو اتفق خروجها بعد خروجه) فإنه لم يقصد الإخراج من الحرز وإن اتفق. وكذا إن تعذر إخراجه إلا وقد نقصت قيمته عن النصاب (ويضمن المال) عينا إن خرجت، وإلا فبالمثل أو القيمة.
(وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته) فخرج وهي في جوفه (قطع، لأنه) أي الابتلاع (يجري مجرى إيداعها في وعاء).
وللعامة قولان، ثانيهما أنه لا قطع مطلقا، لأنه متلف بالابتلاع، ولأنه مكره على الإخراج، فإنه لا يمكنه الخروج لا معها (2). واحتمله الشيخ في المبسوط (3) وهو ضعيف.
(ولو أخرج المال وأعاده إلى الحرز، قيل) في المبسوط (4) والخلاف (5):
(لم يسقط القطع لحصول السبب التام) له (وفيه إشكال ينشأ من أن القطع موقوف على المرافعة، فإذا) أعاده فكأنه (دفعه إلى مالكه) وإذا دفعه إليه (سقطت المطالبة) وإنما يمكن المطالبة لو أعاده ولم يعلم المالك، ولا أظهره السارق إذا دفع أو تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك.
ويندفع بالنظر إلى عبارة المبسوط، فإنها كذا: فإن نقبا معا، فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بيده إلى رفيقه، وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز، كان القطع على الداخل دون الخارج، وهكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من