وكل حدين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر، فإنه يبدأ أولا بما لا يفوت معه الآخر.
6774. الثامن: يجلد الزاني مجردا من ثيابه، وقال الشيخ (رحمه الله): يجلد على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب (1) وروي متوسطا (2) والأول أقوى، لقوله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) (3) ويفرق الجلد على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، أما المرأة فإنها تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها.
6775. التاسع: يدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، ويرجم بالحجار الصغار، لئلا يتلف سريعا، من ورائه، ويتقى وجهه إلى أن يموت، ثم يدفن المرجوم بعد الصلاة عليه، ويؤمر قبل رجمه بالاغتسال.
6776. العاشر: لو فر الرجل أو المرأة من الحفيرة، فإن ثبت الزنا بالبينة أعيد، وإن ثبت بالإقرار فقولان:
أحدهما أنه لا يعاد مطلقا، وهو اختيار المفيد (4).
والثاني أنه لا يعاد إن أصابه شئ من الحجارة، وإن لم يصبه الحجر أعيد، اختاره الشيخ. (5) ولو فر من يجب عليه الجلد أعيد مطلقا.
6777. الحادي عشر: الزنا إن ثبت بالشهود كان أول من رجمه الشهود وجوبا،