شهد بعض قبل مجيء الباقين حدوا للقذف، ولم ينتظر إتمام الشهادة، لأنه لا تأخير في حد، نعم يستحب للحاكم تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، وليس واجبا.
ولا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم، فلو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد، واجتمعوا في مجلس واحد، ثم أقاموا الشهادة، ثبت الزنا.
6748. السادس: لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة، فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحد، وكذا الإقرار بالقديم يوجب الحد، ولا يسقط الحد إذا شهدوا بالزنا فصدقهم المشهود عليه.
ولو أقر مرة أو دون الأربع، لم يمنع ذلك سماع البينة والعمل بها، ولو تمت البينة عليه وأقر على نفسه إقرارا تاما، ثم رجع عن إقراره، لم يسقط عنه الحد برجوعه، وكذا لا تسقط الشهادة بتكذيبه.
ولو شهد شاهدان واعترف هو مرتين لم تكمل البينة، ولم يجب الحد.
6749. السابع: لو تاب قبل قيام البينة، سقط عنه الحد ولو تاب بعد قيامها لم يسقط، جلدا كان أو رجما، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام بين إقامته الحد عليه وعدمها، رجما كان أو جلدا.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر، سقط الرجم، ولو أنكر حدا اعترف به غير الرجم، لم يسقط بالإنكار.
6750. الثامن: لو شهد الأربعة ثم غابوا أو ماتوا، حكم الحاكم، وأقام الحد، وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع، ويستحب لمن شهد بالزنا عدم الإقامة، وإذا