نضو الخلقة ضرب بأطراف الثياب واثكال النخل، وقال بعضهم: يضرب بالسياط ويجلد، وروى أصحابنا أنه يضرب بضغث فيه مائة شمراخ. فإن أفتى بالأول صارت المسألة خلافية، والظاهر أنه قال ذلك نقلا عن غيره من فقهاء الجمهور. ثم قال: إذا وجب عليه الرجم وهناك مرض أو كان الزمان غير معتدل وثبت الرجم بالبينة أقيم في الحال وإن ثبت بالإقرار أخر إلى اعتدال الزمان، لأنه ربما مسته الحجارة فيرجع (1) فيعين الزمان على قتله. وروى أصحابنا أن الرجم يقام عليه، ولم يفصلوا (2).
والبحث هنا كالأول، وابن حمزة وافقه (3)، ولا بأس به.
ثم قال: إن ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - لم يحفر لماعز، وإن ثبت بالبينة فإن كان رجلا لم يحفر له، لأنه ليس بعورة، وإن كان امرأة حفر لها، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - حفر للعامرية (4) إلى الصدر. وروى أصحابنا أنه يحفر لمن يجب عليه الرجم، ولم يفصلوا (5).
والكلام هنا كما تقدم.
وقال أيضا: إذا رجع أحد الأربعة وقال: عمدت وأخطأ أصحابي فلا قود وعليه ربع الدية (6).
والمعتمد أن عليه القود بعد أن يرد الولي عليه ثلاثة أرباع الدية.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس أو مجالس، وشهادتهم متفرقين أحوط (7).
وقال ابن حمزة: وإنما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط قيامها في