وللأخبار: كصحيح زرارة قال الباقر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل (1).
وصحيح بريد العجلي: أنه سأل (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن (2). وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش (3).
(الرابع: الزاني بامرأة أبيه على رأي) وفاقا للشيخ (4) والحلبي (5) وبني زهرة (6) وإدريس (7) وحمزة (8) والبراج (9) وسعيد (10) لخبر السكوني عن الباقر (عليه السلام):
إنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن (11).
وزاد ابن حمزة جاريته التي وطئها (12). ويمكن شمول " امرأة " لها. وزاد ابن إدريس امرأة الابن، ولكنه أوجب كما في السابقة الحد والقتل جميعا بوطء كل منهما ومن امرأة الأب (13).
(ولا يعتبر في هؤلاء الإحصان ولا الحرية ولا الشيخوخة بل يقتل كل منهم، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا) إلا في الثاني (شيخا كان أو شابا) للعموم ولم نظفر بنص عام في الرابع، إلا إذا أدخلناه في الأول.
(و) المشهور أنه (يقتصر على قتله بالسيف) وقد سمعت من الأخبار ما نطق بالضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ (14).
(وقيل) في السرائر: (إن كان محصنا جلد ثم رجم) بناء على الجمع