وصحيح أبي ولاد الحناط أنه سأل الصادق (عليه السلام): عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها، فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها، فقال (عليه السلام): يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة (1).
وخبر الحسين بن خالد أنه سأل عن مكاتبة مطلقة أدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها، وردئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب (2). (فإن اعتقد الإباحة) بملك البعض (سقط) عنه الحد للشبهة.
(ولو ملك بعض زوجته حرمت عليه و) إن وطأها بعد ذلك (سقط الحد بأجمعه للشبهة) إن اعتقد الحل، (و) سقط (ما قابل ملكه خاصة مع عدمها) أي الشبهة إذ لا عبرة بالعقد حينئذ.
(ولو كان العقد فاسدا لم تحل) له (به فإن اعتقده) أي الحل (سقط الحد) سواء اعتقد الصحة، أو علم الفساد واعتقد الحل به.
(ولا حد في وطء زوجته الحائض والصائمة والمحرمة والمظاهرة) قبل التكفير (والمولى منها) أول مرة لخروجه عن الزنا وإن حرم ما عدا وطء المولى منها، وأما هو فربما وجب. وورد تعزير واطئ الحائض بخمسة وعشرين سوطا.
(ولو كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدة حد إلا مع الشبهة) خلافا لأبي حنيفة (3) وللشافعي (4) في أحد قوليه بناء على كون الملك شبهة، وعندنا لا ملك لمحرمة عليه بالنسب وكذا بالرضاع على قول، فإنها يعتق عليه إذا ملكها.