الاختلاف أفعال مختلفة لم يكمل على شيء منها نصاب الإقرار.
(فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا و) لكن (يؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه) لأنه لا يخلو منهما. (ولا بإقرار المجنون) حال جنونه (ولو كان يعتوره) الجنون (وأقر حال إفاقته وعرف الحاكم كماله حينئذ حكم عليه، وإلا) يعرف كماله حينئذ (فلا) لعدم العلم بتحقق شرط السماع وهو الكمال.
(ولو أقر المملوك لم يحكم عليه) بشيء لأنه إقرار في حق المولى (ولو صدقه مولاه صح) لانحصار الحق فيهما. (ولو أعتق) بعد الإقرار (فالأقرب الثبوت) لزوال المانع. ويحتمل العدم، لأنه أقر حين لم يكن عبرة بإقراره، فهو كما إذا أقر صبيا ثم بلغ. وجوابه: ظهور الفرق، فإن إقرار الصبي لا يقبل لنقصه في ذاته وعقله، وإقرار المملوك إنما لا يعتبر لتعلق حق الغير به وكون إقراره في حق الغير. وقد يبني الوجهان على أن تعلق حق المولى به مانع السبب أو الحكم.
(والمدبر وام الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن) لتعلق حق المولى بالكل.
(ولو اكره على الإقرار لم يصح) كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي البختري: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه (1). (وكذا لو أقر من غير قصد كالسكران والنائم والساهي والغافل).
(ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد وعزر) وفاقا للشيخين (2) وابن إدريس (3) لعموم ما يدل على الأخذ بالإقرار، خرج منه هذا الحد بالإجماع والنصوص فيثبت التعزير.
وفيه نظر، فإن كان على الحكم إجماع أو نص صحيح تبعناه، وإلا فالأصل