عليه السلام في المرأة التي جاءت إليه بالكوفة، فقالت له يا أمير المؤمنين طهرني فإني زنيت، وأنا محصنة، ثم أقرت أربعة مرات في أربع دفعات، فقال لها امضي فارضعي ولدك، فإذا استغنى عنك فأنا أقيم الحد عليك (1).
وإذا اجتمع على إنسان حدود فيها قتل وغيره، بدأ أولا بما لا يكون قتلا من الحدود، ثم يقتل بعد ذلك مثال ما ذكرناه أن يقتل ويسرق ويزني، وهو غير محصن، فإنه يجلد أولا للزنا، ثم يقطع للسرقة بكسر الراء ثم يقتل للقود بعد ذلك.
إذا وجب على رجل الحد وهو صحيح العقل، ثم اختلط عقله بعد ذلك، وكانت البينة قد قامت عليه به أقيم عليه الحد على كل حال.
ومن يجب نفيه عن البلد الذي زنا فيه، فإنه ينفى إلى بلد آخر سنة.
فأما نفي القواد، وهو الجامع بين الرجال والنساء للفجور، فإنه ينفى من بلده إلى بلد آخر، إلا أنه لا يكون نفيه سنة.
وأما نفي المحارب فأبدا إلى أن يتوب ويراجع الحق، وينيب إلى الله تعالى على ما نبينه عند المصير إليه إن شاء الله تعالى.
ومن أقر على نفسه بحد، ثم أنكر ذلك، لم يلتفت إلى إنكاره، إلا الرجم، فإنه إذا أقر بما يوجب عليه الحد بالرجم، ثم جحد ذلك قبل أن يرجم، خلي سبيله، ولا يكون الإمام هاهنا مخيرا في تخلية سبيله بل يجب عليه ذلك، فأما إذا ألم يجحد، كان الإمام بالخيار في إقامة الحد عليه، أو تخليته على ما يراه من المصلحة في الحال له وللأمة بشرط، إظهاره التوبة بعد الإقرار عند الإمام، فأما إذا لم يتب فلا يجوز للإمام تخليته، ولا يكون مخيرا.
ومن أقر على نفسه بحد ولم يبينه، ضرب أعلى الحدود، وهي المائة، إلا أن ينهي (2) هو عن نفسه من دونها، وبعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون فإن نهى (3) عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا، الذي هو حد شارب الخمر، فلا يقبل منه، وضرب إلى