____________________
أقول: وجه القرب أصالة عدم الاشتراط وعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) والحكم معلق على الإقرار لا على مكانه ولما رواه جميل عن الصادق عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر بالزنا أربع مرات (2) وهو شامل لمن أقر في المجالس المتعددة وغيرها (ووجه الاشتراط) قضية ماعز؟ (ولأن) حد الزنا مبني على التخفيف فيقتصر فيه على ما وقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو نسب (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) نص الأصحاب على وجوب الحد عليه (ولأنه) هتكها (ولأن) وجوب حد القذف شرع ليمنع الناس عن الفحش وهذا فحش (ومن) أن زنائه بها لا يستلزم زناها لجواز إكراهها والعام لا دلالة فيه على الخاص، ويعضد الأول أن حد القذف حق آدمي ولا يسقط بالشبهة وهذا شبهة ولانتفاء النكاح المبيح، والأصل عدم الإكراه فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد الأصل عدمه، قال قدس الله سره: ولو أنكر ما أقر به (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) سقوط الرجم بالإنكار ولا خلاف بين الأصحاب فيه (ب) سقوط القتل كالزنا أو الخالة أو إحدى المحرمة لو أنكره بعد الإقرار قال المصنف فيه إشكال ينشأ من ثبوت المقتضي وهو الانكار لما بني على التخفيف ولمبالغة الشارع في عصمة دم المسلم وبنائه على الاحتياط التام (ومن) عدم النص عليه وامتناع القياس عندنا والأقرب عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو نسب (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) نص الأصحاب على وجوب الحد عليه (ولأنه) هتكها (ولأن) وجوب حد القذف شرع ليمنع الناس عن الفحش وهذا فحش (ومن) أن زنائه بها لا يستلزم زناها لجواز إكراهها والعام لا دلالة فيه على الخاص، ويعضد الأول أن حد القذف حق آدمي ولا يسقط بالشبهة وهذا شبهة ولانتفاء النكاح المبيح، والأصل عدم الإكراه فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد الأصل عدمه، قال قدس الله سره: ولو أنكر ما أقر به (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) سقوط الرجم بالإنكار ولا خلاف بين الأصحاب فيه (ب) سقوط القتل كالزنا أو الخالة أو إحدى المحرمة لو أنكره بعد الإقرار قال المصنف فيه إشكال ينشأ من ثبوت المقتضي وهو الانكار لما بني على التخفيف ولمبالغة الشارع في عصمة دم المسلم وبنائه على الاحتياط التام (ومن) عدم النص عليه وامتناع القياس عندنا والأقرب عندي الأول.