وقوله تعالى: " شهيدين من رجالكم " فما أخرجنا النساء من هذه الظواهر، لأنهن ما دخلن فيها، والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف، ويحتاج في إخراجهم إلى دليل (1) انتهى. وما بينه في أخبار الآحاد: أنها إنما توجب الظن. ولمحمد بن مسلم صحيح آخر ناص على قبولها على الحر المسلم كما سمعت (2).
والشيخ في الاستبصار بعد ما جمع بين الأخبار بالرد للمولى وعليه، والقبول لغيره وعليه، حمل ما مر من خبر الحلبي " في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له " على أنهما إنما جازت شهادتهما في الوصية وجريا في ذلك مجرى أهل الكتاب (3).
(ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه) وكان كغيره من الأحرار اتفاقا، لخروجه عما ورد في المماليك، ودخوله في العمومات.
ولابد في شهادة ردت للرق من إعادتها بعد العتق لتقبل، لكن في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): أن العبد إذا شهد ثم أعتق ثم شهد جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق (4) وحمله الصدوق (5) والشيخ (6) على أن الحاكم لم يردها لفسق أو نحوه لا لأجل العبودية.
(والمدبر و) المكاتب (المشروط كالقن) لاستيعاب الرق له. (أما من انعتق بعضه فالأقرب أنه كذلك) وفاقا للمحقق (7) لصدق العبد والمملوك عليه في الجملة، ولأن الرق مانع فما لم يزل بتمامه لم تقبل، ولأنه لا يهتدي عقولنا إلى القبول