في بعض المشهود به دون بعض، فلا يقول به إلا فيما اجمع عليه أو دل فيه دليل قاطع.
(وقيل) في النهاية (1): (تقبل) شهادته (عليه) أي المولى (بقدر ما فيه من الحرية) لخبر ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ فقال: يجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز، قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك بحساب ما أعتق النصف من الألفين (2). وهو لإضماره لا يصلح سندا خصوصا (3) لخلاف الأصل والأدلة.
وربما أيد بصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في المكاتب يعتق نصفه هل يجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة (4) لدلالته على أنه بمنزلة امرأة.
وفيه: أن المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق عندنا فلا مدخل لها، وإنما ذكرت تقية كما في الفقيه (5) والتهذيب (6) والاستبصار (7).
ثم على تقدير السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه وهو الأحوط، ويحتمل العدم، وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لا يسمع إلا