الحلبي سأله (عليه السلام): عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان (1).
(و) يثبت أيضا (بشهادة رجلين وأربع نساء. ويثبت الجلد معه لا الرجم) وفاقا للشيخ (2) والمحقق (3) وبني حمزة (4) وإدريس (5) وسعيد (6) لقول الصادق (عليه السلام) فيما سمعته الآن من خبر ابن سنان، وقوله في حسن الحلبي: فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم (7). إلى غير ذلك من الأخبار المقيدة لعدم القبول بالرجم المفهم للقبول في غيره. مع ما مر من قوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (8).
وفي الخلاف: روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة، وثلاثة رجال وامرأتين (9).
وفي المقنع (10) والفقيه (11) أنه لا تجوز فيه (12) شهادة رجلين وأربع نسوة.
وظاهر الحسن (13) والمفيد (14) وسلار (15) رد شهادتهن في الزنا مطلقا، للنصوص على ردها في الحدود، ورد شهادة رجلين وأربع نسوة في الرجم (16) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم (17). وحمله الشيخ على التقية أو فقدانهن لشرط من شروط القبول (18).