سيده) ما دام مملوكا (على رأي) وفاقا للشيخين (1) والمرتضى (2) وسلار (3) والقاضي (4) وبني زهرة (5) وحمزة (6) وإدريس (7) جمعا بين الأخبار، وخصوص الجمع به بالإجماع، كما في الانتصار (8) والغنية (9) والسرائر (10) ولأنه كما لا تقبل شهادة الولد على الوالد فيناسبه أن لا تقبل شهادة المملوك على مولاه، للاشتراك في وجوب الإطاعة وحرمة العقوق. وأما القبول في غير ذلك فللعمومات والإجماع كما في الخلاف (11) ولأنه تقبل شهادته في الرواية على النبي والأئمة (عليهم السلام).
ولا يخفى ما فيه، فإن الأصل ممنوع، وبعد التسليم فالحمل عليه قياس.
وزيد في المختلف في وجه الجمع صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه، قال: يجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا " قال: وإلا لم يكن لقيد العتق فائدة (12) وفيه: أن القيد لم يقع في كلامه (عليه السلام) فهو إنما يدل على قبول شهادته لسيده. ولا يرد عليه ما قيل: من أنه حين الشهادة لم تكن سيادته ظاهرة.
(وقيل) وقائله الحسن (13): (لا تقبل مطلقا) لصحيحة الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا، ولا عبد (14). وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (15). وقول أحدهما (عليه السلام)