وقال علي بن بابويه: تقبل في الحدود إذا شهدا مرأتان وثلاثة رجال (1). ولعله لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (2).
وفيما عندنا من نسخ المقنع " ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال " (3) وهو ككلام أبيه.
وعنه في المختلف مكان " في الحدود ": في الزنا (4).
وفي قضاء الوسيلة: قبول امرأتين وثلاثة رجال في الزنا والسحق خاصة (5).
وفي الجنايات: أن كلا من اللواط والسحق يثبت بما يثبت به الزنا، لكن نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين، ورجلين وأربع، إلى القيل (6).
وفي الغنية: أنه لا تقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة (7).
(ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب) بذلك (الرجم مع الإحصان) وفاقا للشيخ (8) والمحقق (9) وبني الجنيد (10) وحمزة (11) وإدريس (12) والبراج (13) وسعيد (14) لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان: لا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان (15). وحسن