أو حمله على الأجير بطريق الأولى، وجمع بذلك بين الأخبار، وسأل ابن أبي يعفور الصادق (عليه السلام): عن الرجل المملوك المسلم يجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال:
يجوز في الدين والشيء اليسير (1).
وقبل الحلبي شهادته لغير مولاه وعليه ولم يقبلها له ولا عليه، وجمع به بين الأخبار، وكأنه لم يقبلها له حملا على الأجير، ولم يقبلها عليه حملا على الولد (2) وهو موافق للاستبصار (3). وردها أبو علي على الحر المسلم أيا من كان (4) كما نص عليه في صحيح محمد بن مسلم (5) وقبلها على غيره كما في صحيحه أيضا عن أحدهما (عليهما السلام): يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب (6). وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض (7).
وفي الانتصار: وكان أبو علي بن الجنيد - من جملة أصحابنا - يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا، ولما تكلم عن ظواهر الآيات في الكتاب التي يعم العبد والحر ادعى تخصيص الآيات بغير دليل، وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر. وقال أيضا: إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال، ولم يكن شهادتهن مقبولة في كل ما تقبل فيه شهادة الرجال. وهذا منه غلط فاحش، لأنه ادعى أن الظواهر اختصت بمن يتساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل، لأنه إذا ادعى ما يخالف فيه، ولا يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يرويها، لأنا قد بينا ما في ذلك، فأما النساء فغير داخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى: " ذوي عدل منكم "