والجامع (1) في النكاح، وللنافع في القصاص (2).
أما العتق فلأنه من حقوق الله تعالى، ولصحيح محمد بن إسماعيل سأل الرضا (عليه السلام) عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا (3). وعلى كونه من حقوق الله منع ظاهر بل من البين أنه حق لآدمي وإن استتبع حقوق الله، والشيخ لم يعده في المبسوط (4) والخلاف (5) إلا في حقوق الآدميين، والسؤال في الخبر عن انفراد النساء بالشهادة. ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز عند العامة شهادتهن في هذا.
وأما الآخران، فلأنهما ليسا ماليين، وللأخبار كقول الرضا (عليه السلام) لمحمد بن الفضيل: لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم الخازني: وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم.
وفي صحيح محمد بن مسلم: ولا يجوز شهادة النساء في القتل. وقول علي (عليه السلام) في خبري غياث (6) وموسى بن إسماعيل (7): لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. وفي خبر السكوني: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود (8). ويحتمل الكل في انفرادهن وعدم الجواز عند العامة (9). وجمع الشيخ في النهاية (10) والتهذيب (11) والاستبصار (12) بين أخبار القتل بأنه يثبت بشهادتهن