سويد السائي من قوله - وسألت عن الشهادات لهم -: فأقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما فلا (1).
والجواب عن الآية والخبرين: أن شيئا منها ليس نصا في الشهادة على الحي ولا خلاف في قبولها على الميت، ويخص (2) الآية تعلق الظرف بكل من الشهادة والقيام بالقسط (3) والخبرين ضعيفا السند، وأن سياق الكلام فيهما للنهي عن إقامة الشهادة على الأخ في الدين إذا كان معسرا، والمبالغة فيه بأنه يجوز إقامتها على الوالدين والأقربين ولا يجوز عليه، ونحو هذا لا يدل على قبولها في حقهم.
(وتقبل) عندنا شهادة الولد (له) أي للوالد، خلافا لأكثر العامة (4).
(وكذا تقبل) الشهادة (على جميع الأقارب) ولهم (سواء كان للولد أو عليه، أو للأخ أو عليه، أو للأم أو عليها) في مال أو نسب أو غيرهما (وغير ذلك) للعمومات، وخصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي:
يجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه (5). ورد أكثر العامة (6) شهادة كل من الولد والوالد للآخر، ورد مالك شهادة الأخ لأخيه في النسب (7).
(وفي مساواة الجد للأب وإن علا للأب إشكال) من الإشكال في الأبوة حقيقة.
(ولا فرق) عندنا (بين الشهادة في المال أو الحق كالقصاص والحد) خلافا للشافعية في شهادة الولد على الوالد فقبلوها في المال، ولهم في غيره