في صحيحه أيضا: العبد المملوك لا يجوز شهادته (1). وما مر من مضمر سماعة (2).
ويدفع الكل احتمالها للرد وعدم الجواز عند العامة (3) وعدم جواز التحمل بدون إذن المولى بل الأداء إذا استغني عنه. ويؤيده ما في تفسير الإمام (عليه السلام) من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى:
" واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال: أحراركم دون عبيدكم فإن الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها (4).
(وقيل) في الجامع (5): (تقبل مطلقا) للعمومات وخصوص نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن في قضية درع طلحة: ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا (6). وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (7). وقول الصادق (عليه السلام) في حسنه: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب (8). وفي حسنة بريد - حين سأله عنها -: نعم، وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان (9).
(وقيل: لاتقبل إلا على مولاه) وكأنه جمع به بين الأخبار ولم نعرف القائل.
وفي الفقيه (10) والمقنع (11): أنه تقبل لغير مولاه. وكأنه أدخله في الظنين والمتهم،