(القبول، إذ لا مدعي لها) مخصوصا إما لاختصاص الحق به تعالى أو لاشتراكه بين الكل، فلو لم تقبل شهادة المتبرع في الأولى تعطلت، وكذا الثانية، لاشتراك أهل تلك المصلحة كلهم فيها، فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم والشهادة لا تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم وهو مجهول لتوقفه على نسبة محصور إلى غير محصور، ولأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح، مع لزوم الدور.
قيل: ولأن الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الأمر بمعروف أو النهي عن منكر وهما واجبان والواجب لا يعد تبرعا.
قيل: وللجمع بين ما مر من الخبرين، وقوله (صلى الله عليه وآله): ألا أخبركم بخير الشهود؟
قالوا: بلى يا رسول الله قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد (1).
وتردد المحقق (2) من ذلك ومن عموم أدلة المنع (3).
والظاهر الرد في الحق المشترك والقطع في السرقة دون الغرم، ويحتمل القبول في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص والنسب لغلبة حق الله فيها، ولذا لا يسقط بالتراضي. وفي شراء الأب إذا ادعاه هو أو ابنه وجهان: من أن الغرض عتقه وحق الله فيه غالب، ومن توقفه على العوض الذي لا يثبت، ويقوى الثبوت إذا ادعاه الابن، للاعتراف بالعوض. والفرق بينه وبين الخلع أن العوض غير مقصود في الخلع بخلافه في الشراء فيمكن ثبوت الطلاق دون العوض، ويحتمل ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله.
(وتقبل شهادة البدوي على القروي) والبلدي والقروي على البلدي (4)