(وبالعكس) عندنا، خلافا لمالك فلم يقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح (1) ولأبي علي منا فلم يقبل شهادة البدوي على القروي إلا فيما كان بالبادية ولم يحضر قروي أو كانت الشهادة بالقتل بغير حضور قروي (2).
(و) تقبل شهادة (الأجير) لصاحبه وفاقا للمحقق (3) وابن إدريس (4) للعمومات، وخلافا للصدوق (5) والشيخ في النهاية (6) والاستبصار (7) والحلبي (8) وبني زهرة (9) وحمزة (10) وسعيد (11) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر العلا بن سيابة: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير (12). وما مر من خبر زرعة عن سماعة (13).
وهما بعد تسليم السند يحتملان الأجير لما يحرم من الأفعال أو يخالف المروة، والأول أنه (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة الأجير لأهل الخلاف إلزاما لهم بمذهبهم، والثاني مثل ذلك وأنهم يردون شهادته، والأول كراهة الشهادة إذا كان يثبت الحق بغيره، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: تكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته (14).
(و) تقبل شهادة (الضيف) لمضيفه كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (15).
(و) تقبل شهادة (المملوك لسيده ولغير سيده وعلى غير سيده لا على