(ولو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة) وخبر محمد بن الصلت سأل الرضا (عليه السلام): عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، فقال (عليه السلام): لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم (1). والخبر وعبارة المصنف بإطلاقهما يشملان تعرضهم للشاهدين وعدمه وتعرض الشاهدين لتعرضهم لهم وعدمه.
وفي التحرير (2) والإرشاد (3): ولو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا اولئك سمعت.
(وتقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه وإن تأكدت المودة) بينهما وكانت بينهما ملاطفة ومهاوات، خلافا لمالك فردها مع الملاطفة والمهاوات (4).
السبب (الرابع: التغافل) أي الكون كثير الغفلة والنسيان (فمن يكثر سهوه ولا يستقيم تحفظه وضبطه ترد شهادته وإن كان عدلا) للاتهام بالنسيان، إلا أن يذكر من الخصوصيات ما يزول به الارتياب أو يكون الأمر مما لا يتطرق إليه السهو عادة (ومن هنا قال بعض الفقهاء: إنا لنرد شهادة من نرجو شفاعته) وفي تفسير الإمام (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ممن ترضون من الشهداء " ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتفطنه (5) فيما يشهد به، وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميز ولا محصل، ولا كل محصل مميز صالح، وإن من عباد الله لمن هو أهل لصلاحه وعفته لو شهد لم تقبل شهادته لقلة تمييزه (6).
السبب (الخامس: دفع عار الكذب، فمن ردت شهادته لفسق فتاب لتقبل شهادته ويظهر صلاح حاله لم تقبل) للاتهام بأنه لم يتب خوفا من الله بل بأنه لم يتب حقيقة فإنه ربما لم يندم على ما فعله من المعاصي ولم