قال في المختلف: ونحن في ذلك من المتوقفين، ثم استوجه رد رجل وأربع، لأنه لو ثبت لثبت الرجم، للإجماع على رجم الزاني المحصن والتالي باطل بالأخبار فكذا المقدم (1).
وهو قوي إن قيل بثبوت زنا المحصن الذي عليه الجلد ثم الرجم وثبوت جلده دون الرجم. ويمكن أن يريدوا أنه لا يثبت بذلك الزنا الموجب للرجم، وأيضا فالإجماع ممنوع إلا إذا ثبت بالإقرار أو شهادة أربعة أو ثلاثة وامرأتين.
(ولا يثبت بشهادة الواحد مع النساء وإن كثرن) إلا أن يبلغ الشياع المفيد للعلم (بل يحد الشهود للقذف) وفاقا للأكثر، لعموم النصوص (2) برد شهادتهن في الحدود، ولا مخصص إلا لما تقدم، خلافا للخلاف فأثبت بهم الحد ونسبه إلى رواية أصحابنا (3). قال في المختلف: وليس بمعتمد (4).
(وهل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين أو لابد من أربع؟) فيه (نظر): من أنه ليس بزنا ليخرجه نصوص الزنا من العمومات فيكون كسائر الأقارير وهو خيرة الشيخ (5) وابن إدريس (6) والتحرير (7) [ويؤيده ما ورد من تعليل أربعة بأنها شهادة على شخصين] (8) ومن أن الغرض من التشديد صون نفس المكلف عن التلف وعرض المسلم عن الانهتاك وهو ثابت هنا وهو خيرة المختلف (9). قال الشهيد: والفائدة لا في الحد بل في نشر الحرمة، وفي سقوط حد القذف عن القاذف لو أقام شاهدين بإقرار المقذوف بالزنا (10). قلت: وحينئذ يقوي