فلو كان مراده اشتراط الانضمام لاشتراطه في الباقي فلعله إنما ذكره بناء على الغالب واكتفاء بانضمام الشاهد عن انضمام اليمين.
(ولو شهد على أبيه وأجنبي بحق بطلت في حق الأب دون الأجنبي على إشكال): من انتفاء المانع في حقه وهو الأجود، ومن اتحاد الشهادة وانتفائها بانتفاء جزئها واشتمالها على المعصية الموجبة لفسق الشاهد وهي الشهادة على الأب، والكل ممنوع.
السبب (الثالث: العداوة) لنحو ما مر من خبري الحلبي (1) وسماعة (2) وقوله (صلى الله عليه وآله): لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه (3). (والمانع هو العداوة الدنيوية لا الدينية، فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر) وكذا المحق على المبطل من أهل الأهواء، وإنما ترد شهادة الكافر على المسلم لفسقه وكفره لا للعداوة، ولذا ترد على مثله. (والدنيوية تمنع سواء تضمنت فسقا) كما إذا قذف المشهود عليه أو ضربه أو اغتابه بلا سبب مبيح لذلك أو أظهر البغضة له (أو لا) كما إذا قذفه المشهود عليه أو ضربه أو آذاه بحيث علمت عداوته له وإن لم يظهرها (و) إنما (لا تقبل شهادة العدو على عدوه، وتقبل له) إذا لم تتضمن العداوة فسقا.
(ويتحقق العداوة بأن يعلم فرح العدو بمساءة عدو هو الغم بسروره) قال في التحرير: وهذا القدر لا يوجب فسقا (4). وهو موافق لما مر عن المبسوط (5) في البغضة، مخالف لإطلاقه هناك (أو يقع بينهما تقاذف) [وهو لا يوجب إلا فسق البادئ] (6).