شهادته؟ فقال: لا " (1) فيجوز أن يكون المراد رد الشهادة التي شهدها حين الكفر، بل هو الظاهر، فلا حاجة إلى الحمل على التقية كما فعله الشيخ (2).
(والعبد إذا ردت شهادته على مولاه) للرق (ثم أعتق فأعادها سمعت.
وكذا لو باعه) فأعادها. (أو شهد الولد) على أبيه (فردت ثم أعادها بعد موت والده) إذ ليس في شيء من ذلك تهمة، لأن الرد لم يكن للتكذيب. وفي خبر السكوني قال علي (عليه السلام): وإن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته (3).
السبب (السادس: الحرص على الشهادة بالمبادرة) إليها (قبل الاستدعاء، فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل، للتهمة) ونحو قوله (صلى الله عليه وآله): ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد (4).
وقوله (صلى الله عليه وآله): يقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا (5). مع ما ورد من أنها تقوم على شرار الخلق (6). (وإن كان) التبرع (بعد) تحرير (الدعوى) وأمر الحاكم بإحضار البينة إن شاء. هذا مما قطع به الأصحاب، فإن أجمعوا عليه فهو الحجة وإلا فربما انتفت التهمة، وظاهر الخبرين الشهادة قبل التحمل.
(ولا يصير به مجروحا) عندنا - خلافا لبعض العامة (7) بناء على حرمة التبرع - فلو شهد في غير الواقعة قبلت عندنا، ولو أعادها فيها فوجهان، أجودهما العدم إن استند الحكم إلى التهمة فإنها تزداد بالإعادة، والقبول إن استند إلى الإجماع. هذا في حقوق الناس المحصورين.
(أما حقوق الله تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع التبرع) فيها