يعزم على تركه وإن أظهر الندم والعزم.
(وقيل) في المبسوط (1) والجامع (2): (يجوز أن يقول) القاضي (للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، وليس بجيد. نعم لو عرف استمراره على الصلاح) أو أنه تاب حين تاب بإخلاص النية وتصميم العزم (قبلت) ويجوز تعميم الاستمرار على الصلاح له.
(ولو تاب) واستمر على الصلاح (فأعاد الشهادة المردودة بفسقه، ففي القبول نظر): من انتفاء المانع وهو الفسق وهو خيرة النهاية (3) والسرائر (4) والخلاف (5). ومن ثبوت التهمة لحرص الناس على إثبات الصدق فيما عيروا بالكذب فيه.
(ولو عرف الكافر والفاسق والصبي شيئا، ثم زال المانع عنهم، ثم أقاموا تلك الشهادة قبلت) لانتفاء المانع والإجماع والنصوص، خلافا لبعض العامة (6). وسأل عبيد بن زرارة الصادق (عليه السلام) عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعدما كبر، قال: فقال: تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء (7). إلا في الطلاق لاشتراطه بالعدالة حين التحمل. (ولو أقامها حال المانع فردت فأعادها بعد زواله قبلت) لانتفاء المانع، لكن في الفاسق ما مر من النظر. ويمكن أن يكون المراد به هنا المعلن بالفسق وهناك المتستر به، فقد فرق بينهما جماعة بناء على أن المعلن لا يدفع عن نفسه عار الكذب بخلاف المستتر. ورد مالك هذه الشهادة من الكل (8) والحنفية من الفاسق (9). وأما خبر جميل " سأل الصادق (عليه السلام) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز