شهادة أبويه إذا تابا وشهادته غير مقبولة وإن استقامت طريقته (1).
قال المرتضى (رحمه الله): وهذا غير معتمد، لأن الخبر الذي رواه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، ولا يرجع بمثله من ظواهر الكتاب الموجبة للعلم، قال:
وإذا كان معنى قوله (صلى الله عليه وآله): " إنه شر الثلاثة " من حيث لم تقبل شهادته أبدا وقبلت شهادة الزانيين إذا تابا فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لم تقبل شهادته على التأبيد؟ وكيف كان أسوأ حالا في هذا الحكم من الكافر الذي تقبل شهادته بعد التوبة والرجوع إلى الإيمان؟ ويبين كيف لم تقبل شهادته مع إظهار العدالة والصلاح والنسك والعبادة؟ وأنه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة وما شرع في ذلك، ولا اهتدى له (2).
واعترض عليه في المختلف بأنه لا فرق بين دليليهما، إذ كما أن الخبر الذي رواه أبو علي خبر واحد كذلك خبر " إنه لا يدخل الجنة ولد زنا " اللهم إلا أن يكون قد كان متواترا في زمن السيد. واستدل عليه فيه مع الأخبار: بأن الشهادة من المناصب الجليلة (3) وهو ناقص، فكما لا يصلح للإمامة لا يصلح لها.
(وقيل) في النهاية (4) والوسيلة (5): (تقبل) شهادته (في الشيء الدون مع) ظهور (صلاحه) لخبر عيسى بن عبد الله سأل الصادق (عليه السلام): عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا (6).
والجواب ضعف السند، وفي المختلف: انا نقول: بموجبه، فإنه يعطي بمفهومه الرد في الكثير وما من يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فلا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي لا يكون كثيرا بالنسبة إلى شيء ومثله لا يتملك (7).