وجهان أصحهما القبول (1).
(وتقبل) عندنا (شهادة كل من الزوجين لصاحبه وعليه) والحنفية (2) لا يقبلون شهادة أحد منهما للآخر، والنخعي (3) وابن أبي ليلى (4) لا يقبلان شهادة الزوجة لزوجها. (وإن لم يكن معه مثله) في العدالة (فيما تقبل شهادة النساء فيه منفردات) أي شهادة امرأة واحدة كالوصية، فلو شهدت الزوجة لزوجها بوصية قبلت وثبت الربع له (أو) تقبل فيه شهادة (الرجل مع اليمين) فلو شهد الزوج لزوجته بمال حلفت وأخذته.
خلافا للمحقق فاشترط في قبول شهادتها انضمام غيرها إليها، وفرق بينهما باختصاص الرجل بزيادة العقل (5). ودليله قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي:
يجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها (6). وخبر زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والأخ لأخيه، قال: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، والمرأة لزوجها، قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها (7). ويمكن تنزيلهما على أن الأغلب عدم قبول شهادة امرأة واحدة بخلاف الرجل. وحكي عن النهاية القول باشتراط الانضمام إلى كل منهما. وعبارتها كذا:
لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة، ولا بأس بشهادة الولد لوالده، ولا يجوز شهادته عليه، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة، ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة (8). وهي مسوية بين الزوجين وغيرهما،