الرق (3)، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.
6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشترى ذا عيب (23610) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشتر شينا ولا عيبا (2) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وصدق (3) عنه بأربعة دراهم.