شهد بعد الموت أو قبله والجراحة لم يندمل مع احتمال السريان عادة أو نص الشاهد باحتمال السريان وإن لم تسر ولم يستوعب الدين تركته التي منها الدية إن قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها.
(أو العاقلة يجرح شهود جناية الخطأ) لأنه يدفع عن نفسه الدية وإن كان فقيرا أو بعيدا لاحتمال تجدد اليسار وموت الأقرب.
(أو الوكيل أو الوصي يجرحان شهود المدعي على الموكل أو الميت) فيما وكل أو أوصي إليه فيه، لأنهما يدفعان بذلك سقوط ولايتهما إن لم يكن لهما أجرة.
(ولو شهد بمال لمورثه المجروح) جراحة سارية عادة (أو المريض) مرض الموت (قبل ما لم يمت قبل الحكم) لأنه إنما يشهد بمال لا ولاية له عليه، واحتمال الانتقال إليه لا يضر مع عموم النصوص بقبول شهادة الولد للوالد، والأخ لأخيه، والزوج لزوجته والعكس. والفرق بينهما وبين الشهادة بأن فلانا جرح مورثه ظاهر، فإن الشهادة أو أثرها هناك إنما ظهرت بعد الموت فلا يكون بالشهادة إلا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص.
(وكذا تقبل لو شهدا لاثنين بوصية من تركة فشهد الاثنان لهما) أو لأحدهما (بوصية اخرى من تلك التركة) فلا يضر الاتهام بأنهما إنما شهدا لهما ليشهدا لهما فلو ردت الشهادة لمثل هذه التهمة لردت أكثر الشهادات.
(أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص) غير قطاع الطريق فسيأتي الحكم فيهم وسواء ادعوا عليهم أنهم أخذوا منهم أيضا أو ذكروا ذلك في شهادتهم أم لا، وكذا كل شهادة متجزئة إلى ما لا تهمة فيه وما فيه التهمة، فلا يرد جزؤها الذي لا تهمة فيه، وسيأتي الاستشكال فيها.
(أو شهد) السيد (لمكاتبه وإن كان مشروطا) لخروج مال المكاتب