فاقسمها بين نسائك (1). ويمكن تعميم أخبار المتشبهين بالنساء له. (إلا في الحرب) لنحو قول الصادق (عليه السلام) لسماعة: أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل (2). وقول الباقر (عليه السلام) - في ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان -: إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا (3). (والضرورة) كالبرد والقمل والحكة، فقد روي أنه (صلى الله عليه وآله) رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبسه لحكة بهما أو للقمل (4). (ولا بأس بالتكأة عليه والافتراش له) للأصل والنص (5) خلافا للشافعي (6) وأحمد (7).
(وكذا) يحرم (لبس الرجال الذهب) ويفسق فاعله إن أصر أو مطلقا كما يظهر من العبارة، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه، لأنه من لباس أهل الجنة (8). وفي خبر موسى بن أكيل النميري: وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (9). (ولو كان طليا في خاتم) لصدق لبس الذهب والتختم به المنهي عنه في نحو خبر جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تجعل في يدك خاتما من ذهب (10). وخبر روح بن عبد الرحيم عنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة (11). [وأحل الشيخ في المبسوط المموه والمجرى فيه إذا اندرس