إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر، لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وقوله: وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الأصحاب على أنه أحبلها (3)، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء (4).