أن يعرف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف. وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء (12)؟ قيل: لا، لأنه كالرشوة.
الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة (13)، مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلد الأفضل جاز. وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردد، والوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام.
الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستخلاف (14)، جاز. ولو منع لم يجز. ومع إطلاق التولية، إن كان هناك إمارة تدل على الإذن، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة، جاز الاستنابة وإلا فلا، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن.
الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء (15)، فإن كان له كفاية من ماله، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. ولو طلب جاز، لأنه من المصالح، وإن تعين للقضاء، ولم يكن له كفاية، جاز له أخذ الرزق. وإن كان له كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا. أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين، ففيه خلاف، والوجه التفصيل. فمع عدم التعيين، وحصول الضرورة، قيل: يجوز، والأولى المنع، ولو اختل أحد الشرطين، لم يجز. وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة (16)، لتعين الإقامة عليه مع التمكن. ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال، أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأنه من المصالح. وكذا من يكيل للناس ويزن، ومن يعلم القرآن والآداب (17).
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة (18). وكذا يثبت بالاستفاضة: النسب،