مما ليس له فيه شركة (1). وعن أبان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، فقال: تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب (2).
(والوصي فيما هو وصي فيه) لادعائه الولاية فيه إن لم يكن له أجرة.
وكتب الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين (3). وقبل أبو علي شهادة الوصي بمال لليتيم (4). ويؤيده أنه كتب الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت وعلى غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام):
نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته (5).
وفيه: أنه ليس فيه إلا أن عليه الشهادة، وأما قبولها فلا. والمشهور الرد للتهمة بالولاية على المال. قال الشهيد: وفي تأثير هذه التهمة نظر وخصوصا في مال لا أجرة له على حفظه أو إصلاحه (وتقبل في غيره) إذ لا تهمة.
(والمدين يشهد للمحجور عليه) بفلس لتعلق حقه بأعيان ماله فهو مدع (ولو لم يكن محجورا عليه قبلت لتعلق حقه) بالذمة.
(والسيد لعبده المأذون) فإن الإذن لا يملكه فلا يشهد إلا لنفسه، خلافا للتحرير (6) والإرشاد (7) والتلخيص (8) والوسيلة (9) والجامع (10).
(أو يشهد أن فلانا جرح مورثه) فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص إن