منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار (1).
وعن النبي (صلى الله عليه وآله): إن الله حرم على امتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين (2). قال في المبسوط: والمزر: شراب الذرة، والكوبة: الطبل، والقنين:
البربط. قال: والتفسير في الخبر (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
(ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية) وفاقا للخلاف (4) والمبسوط (5) والشرائع (6) لما روي عنه (عليه السلام) من قوله: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال (7) يعني الدف. وقوله (صلى الله عليه وآله): فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف عند النكاح (8). وربما قيد الدف هنا بما خلا عن الصنج. والأقوى الحرمة كما في التذكرة (9) لعموم النصوص الناهية وكثرتها وعدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها.
(ولبس الحرير حرام) على الرجال باتفاق علماء الإسلام (يفسق فاعله) المصر عليه أو غير المصر إن كان كبيرة، وهو ظاهر العبارة هنا وفي التحرير (10) والإرشاد (11) والتلخيص (12) والشرائع (13) ومختصر النافع (14). ويؤيده ما في خبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) من: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال: مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له،